المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 186/1/2013 تاريخ 11/9/2013 بحيث تصبح كما يلي: تتألف اللجنة المشتركة وفق ما يلي: -عن وزارة الشباب والرياضة: . مدير عام الوزارة زيد خيامي. . رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات. . رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة (عضواً ومقرراً). -عن اللجنة الأولمبية الدولية عضو اللجنة الأولمبية الدولية السيد طوني خوري. -عن اللجنة الأولمبية اللبنانية: . رئيس اللجنة جان همام. . نائب رئيس اللجنة السيد هاشم حيدر. . نائب رئيس اللجنة محمد نشأت فتال. . أمين عام اللجنة العميد المتقاعد حسان رستم. -الخبير القانوني القاضي وليد جابر.