إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تُعتمد التعديلات التي أقرتها اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية بموجب القرار رقم 186/1/2013 تاريخ 11 أيلول 2013 على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان بما يتماشى مع الشرعة الأولمبية الدولية.
مادة 2: الشروع في إحالة هذه التعديلات المعتمدة الى الجهات الرسمية وفق الآلية القانونية لإقرارها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 أيلول 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي