All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 62 04/10/2013

الاعتراف بشهادة: البكالوريوس في علوم التمريض Bachelor of Science in Nursing التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
62
Date
04/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 04/10/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990

اسم الكلية: كلية الصحة العامة

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 1318/م/2010 تاريخ 18/9/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم التمريض Bachelor of Science in Nursing تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم التمريض، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التمريض، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرين رصيدا منها ما لا يقل عن تسعة وستين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 4/10/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب