All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 63 04/10/2013

الاعتراف بشهادة: دبلوم دكتور في الطب العام Doctor of Medecine التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
63
Date
04/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3488-3489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 04/10/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3103 تاريخ 31/5/2000 (الترخيص باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية)

محضر جلسة مجلس التعليم العالي رقم 1/2005 تاريخ 1/2/2005 (السماح بمباشرة التدريس لكلية الطب والعلوم الطبية)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية اسم الكلية: كلية الطب والعلوم الطبية اسم الشهادة: دبلوم دكتور في الطب العام Doctor of Medecine تعتبر شهادة دبلوم دكتور في الطب العام التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، معادلة للإجازة الجامعية في الطب العام، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية المتضمنة 34 رصيدا في مواد العلوم الطبية الاساسية (بيولوجي، كيمياء، فيزياء، رياضيات) بالإضافة الى مواد علمية اساسية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات (تسعون رصيدا نصف سنوي مواد تدريس وسنتان كاملتان ساعات عيادية في المستشفى الجامعي)، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأرصدة الاجازة الجامعية، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية إعتبارا من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 4/10/2013 الأعضاء أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب