المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2014 .»
قرار وسيط Interim decision No. 11557 02/10/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2014 .»
مادة 2: يلغى نص البند (5) من المقطع «اولا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
مادة 3: يلغى نص المقطع «سادسا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2014 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه