المادة 1
مادة 1: يلغى نص مطلع «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، قبل تاريخ 31/12/2013 على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية:»