The whole text

قرار وسيط رقم 11558 تاريخ 02/10/2013 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص مطلع «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، قبل تاريخ 31/12/2013 على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية:»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11558 تاريخ 02/10/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235959/article/1/