All legislation

قرار Decision No. 957 07/10/2013

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة

Type
قرار · Decision
Number
957
Date
07/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 957 تاريخ 07/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء" على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها..)،

بناء" على القرار 718/1 تاريخ 8/8/2011 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 الفقرة الثانية لتصبح كما يلي: «2 . يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير الثروة الحيوانية وعضوية كل من: - رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان. - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير الحجر الصحي البيطري - رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني - رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور والباقي دون تعديل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7/10/2013 وزير الزراعة د. حسن الحاج حسن