إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء" على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها..)،
بناء" على القرار 718/1 تاريخ 8/8/2011 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 الفقرة الثانية لتصبح كما يلي: «2 . يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير الثروة الحيوانية وعضوية كل من: - رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان. - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير الحجر الصحي البيطري - رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني - رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور والباقي دون تعديل».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 7/10/2013
وزير الزراعة
د. حسن الحاج حسن