المادة 1
مادة 1: تمنح «جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان» يتحمل مسؤوليتها السيد ميشال جورج باسوس، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 902 05/10/2013
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 4199 تاريخ 9/9/1950 المعدل برقم 46/اد تاريخ 5/3/1988 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان» ممثلها تجاه الحكومة السيد ميشال جورج باسوس.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1736 تاريخ 27/6/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان» يتحمل مسؤوليتها السيد ميشال جورج باسوس، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق