المادة 1
مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار الاستثنائية ذات الرقم 2041/2/2000 تاريخ 16/10/2001 لصاحبتها شركة الصحن الذهبي ش.م.م. والمعروفة باسم صالة شاي «بلا دور plat D'or»، الكائنة في بيروت، شارع رياض الصلح ملك الشركة.
قرار Decision No. 233 07/10/2013
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة 13 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وخاصة المادة 19 منه،
بناء على تقرير الكشف الذي اجري على المؤسسة السياحية الكائنة على العقار رقم 1365/المرفأ ومفاده أن المؤسسة مقفلة نهائياً،
بناء على اقتراح رئيس دائرة المطاعم والملاهي،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/4/2013
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار الاستثنائية ذات الرقم 2041/2/2000 تاريخ 16/10/2001 لصاحبتها شركة الصحن الذهبي ش.م.م. والمعروفة باسم صالة شاي «بلا دور plat D'or»، الكائنة في بيروت، شارع رياض الصلح ملك الشركة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 2013 وزير السياحة فادي عبود