All legislation

قرار Decision No. 233 07/10/2013

إلغاء اجازة إستثمار لشركة الصحن الذهبي ش.م.م. والمعروفة باسم صالة شاي «بلا دور plat D'or»

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
07/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3493-3494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 07/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة 13 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وخاصة المادة 19 منه،

بناء على تقرير الكشف الذي اجري على المؤسسة السياحية الكائنة على العقار رقم 1365/المرفأ ومفاده أن المؤسسة مقفلة نهائياً،

بناء على اقتراح رئيس دائرة المطاعم والملاهي،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/4/2013

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار الاستثنائية ذات الرقم 2041/2/2000 تاريخ 16/10/2001 لصاحبتها شركة الصحن الذهبي ش.م.م. والمعروفة باسم صالة شاي «بلا دور plat D'or»، الكائنة في بيروت، شارع رياض الصلح ملك الشركة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 2013 وزير السياحة فادي عبود