All legislation

مرسوم Decree No. 10805 31/10/2013

إنهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
10805
Date
31/10/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10805 تاريخ 31/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،

بناءً على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتب العدل في جزين السيد سليمان سعيد الأسمر اعتباراً من تاريخ 1/1/2014 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي