All legislation

مرسوم Decree No. 10770 31/10/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10770
Date
31/10/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3522-3523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10770 تاريخ 31/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2112/م ص تاريخ 7/10/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 25.700.000 ل.ل. لتنفيذ مشروعي عقدي مصالحة لصالح مؤسستي منصور حنا اسكندر ومرسال سليمان زخيا الدويهي على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /25.700.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليوناً وسبعماية ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 25.700.000/ ل.ل. لتنفيذ مشروعي عقدي مصالحة لصالح مؤسستي منصور حنا اسكندر ومرسال سليمان زخيا الدويهي وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 675/2013 تاريخ 29/7/2013 . فقط خمسة وعشرون مليوناً وسبعماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي