إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناءً على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، المسجل برقم 13454 تاريخ 6/8/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جديتا - الشارع العام - العقار رقم 1325 - ملك خليل توفيق عقل - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن