المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء العلمي» مركزها: مرياطة - شارع صنع الله - ملك شاكر عجاج - الطابق الثاني - قضاء زغرتا. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في إنشاء وإفتتاح المؤسسات التربوية والإجتماعية والمساهمة في تأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني. 2 - المساهمة في رفع المستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات والمعارض. 3 - المساهمة في التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية والإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية والعالمية. 4 - المساهمة في تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك. 5 - المساهمة في تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 6 - المساهمة في تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شاكر عبد الواحد عجاج نهال شاكر عجاج هاني ياسين رجب احمد شاكر عجاج محمد شاكر عجاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد شاكر عجاج.