All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1858 14/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «اللقاء العلمي» مركزها: مرياطة - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1858
Date
14/10/2013
Official Gazette
Issue 47, 31/10/2013, p. 3501-3502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1858 تاريخ 14/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء العلمي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17270 تاريخ 2/10/2010 والإستدعاء المسجل برقم 17270 تاريخ 15/10/2010 ورقم 17270 تاريخ 27/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء العلمي» مركزها: مرياطة - شارع صنع الله - ملك شاكر عجاج - الطابق الثاني - قضاء زغرتا. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في إنشاء وإفتتاح المؤسسات التربوية والإجتماعية والمساهمة في تأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني. 2 - المساهمة في رفع المستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات والمعارض. 3 - المساهمة في التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية والإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية والعالمية. 4 - المساهمة في تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك. 5 - المساهمة في تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 6 - المساهمة في تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شاكر عبد الواحد عجاج نهال شاكر عجاج هاني ياسين رجب احمد شاكر عجاج محمد شاكر عجاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد شاكر عجاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل