All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1884 19/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «سرّ السعادة الخيرية» مركزها: الفوار - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1884
Date
19/10/2013
Official Gazette
Issue 47, 31/10/2013, p. 3502-3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1884 تاريخ 19/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سرّ السعادة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13511 تاريخ 31/7/2010 والإستدعاء المسجل برقم 13511 تاريخ 28/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سرّ السعادة الخيرية» مركزها: الفوار - حارة الفوار - الشارع العام - ملك الشيخ خضر حمد الخضر - قضاء زغرتا. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية وتوزيع المساعدات على المحتاجين. 2 - إنشاء مستوصفات طبية في المناطق الفقيرة. 3 - توعية المجتمع والمساهمة في محاربة البطالة والجهل. 4 - إقامة دورات لمحو الأمية والتوعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خضر فهد الشبلي محمد صالح الزمان الزحاف محمد احمد العوض محمد محمود الحسون حسين احمد العباس حسين فضل الله الزاغا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد صالح الزمان الزحاف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل