All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1885 21/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: {Second Chance} مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1885
Date
21/10/2013
Official Gazette
Issue 47, 31/10/2013, p. 3503-3504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1885 تاريخ 21/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Second Chance} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10625 تاريخ 19/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Second Chance} مركزها: جبيل - العقار رقم 2477 - القسم رقم 39 - ملك توني يوسف نصور. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة المراكز الصحية، الثقافية والتربوية والإجتماعية والزراعية الموجودة في المناطق اللبنانية وخاصة في المناطق الأكثر حرماناً عن طريق المساهمة في تقديم المساعدات العينية والتدريب للكادر البشري في المجالين الصحي والإجتماعي والزراعي والثقافي والتربوي والسعي لتشجيع الشباب على اهمية العمل التطوعي من اجل خدمة المجتمع. 2 - المساهمة في العمل على زيادة الوعي في المجتمع، وذلك للوقاية من الأمراض والمخاطر والعدوى والمشاكل الإجتماعية. 3 - مساعدة ودعم دور المرأة والطفل في المجتمع. 4 - التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن في لبنان والخارج. 5 - المساهمة في العمل على تحسين وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توني يوسف نصور يسرى يوسف نصور ميشال يوسف نصور وسام الياس الحويك جوسلين بطرس زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال يوسف نصور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل