All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1916 24/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ابسيلون - الجمعية الطبية والاجتماعية لداء الصرع» {Association Epsilon - Association Médico - Sociale pour l'épilepsie} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1916
Date
24/10/2013
Official Gazette
Issue 47, 31/10/2013, p. 3508-3509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1916 تاريخ 24/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابسيلون - الجمعية الطبية والاجتماعية لداء الصرع» Association Epsilon - Association Mé(dico - Sociale pour l'épilepsie} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13230 تاريخ 2/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ابسيلون - الجمعية الطبية والاجتماعية لداء الصرع» {Association Epsilon - Association Médico - Sociale pour l'épilepsie} مركزها: بيروت - المتحف - شارع طريق الشام - ملك جامعة القديس يوسف - كلية الطب غايتها: تهدف الجمعية الى: 1 - المساهمة في تحسين صورة داء الصرع في المجتمع ونشر المعرفة العلمية والموضوعية حول هذا الداء العصبي. 2 - المساهمة في دعم الأشخاص المصابين والاشخاص الذين يحيطون بهم، من النواحي النفسية والاجتماعية والطبية، والمدافعة عن حقوقهم، ومساعدتهم على تحسين نوعية عيشتهم. 3 - المساهمة في تأمين الدعم المادي للمريض لمساعدته على تغطية كلفة الأدوية والفحوصات والإجراءات الطبية وذلك من خلال منح مالية أو مساعدات عينية. 4 - المساهمة في التواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة من اجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا انطون صعب رونلد فوزي موسى ميشال جورج خديج كارين جان ابو خالد سامي جورج ريشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ميشال جورج خديج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل