إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناءً على المرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 (الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة للشركة المزيارية لتعبئة المياه ش.م.ل.)،
بناءً على الطلب المقدم من الشركة المزيارية لتعبئة المياه ش.م.م. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 5454/1/12 تاريخ 20/3/2012،
بعد الاطلاع على ملف الترخيص الذي حصلت الشركة بموجبه على المرسوم رقم 1951 والقرارات المتعلقة به،
وبعد استطلاع رأي مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
وبعد الاطلاع على شهادة تسجيل الشركة المذكورة بتاريخ 22/9/1999،
بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح المرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 القاضي بالاجازة للشركة المزيارية لتعبئة المياه ش.م.ل. بتعبئة مياه للشرب او الطاولة، بحيث يكون اسم الشركة «الشركة المزيارية لتعبئة المياه ش.م.م.» بدلاً من الشركة المزيارية لتعبئة المياه ش.م.ل.» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل