إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناءً على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2119/م ص تاريخ 8/10/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 1.500.000.000 ل.ل. مساهمة لتلفزيون لبنان على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ ل.ل. فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام 1.500.000.000/ ل.ل. مساهمة لتلفزيون لبنان. فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي