All legislation

قرار Decision No. 174 10/10/2013

إنشاء الجمعية التعاونية للتصنيع والتسويق الحرفي في برج البراجنة «أريس» م.م محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
10/10/2013
Official Gazette
Issue 47, 31/10/2013, p. 3510-3511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 10/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع والتسويق الحرفي في برج البراجنة «أريس» م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء بعبدا. مركزها: برج البراجنة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.600.000/ل.ل. مليون وستمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تخفيف كلفة الانتاج عبر تأمين مواد أولية بسعر الجملة لإنتاج الحرفيات. 2 - تسويق المنتجات الحرفية والتراثية في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - إقامة دورات تدريبية للسيدات لتطوير مهاراتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن