المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع والتسويق الحرفي في برج البراجنة «أريس» م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء بعبدا. مركزها: برج البراجنة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.600.000/ل.ل. مليون وستمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تخفيف كلفة الانتاج عبر تأمين مواد أولية بسعر الجملة لإنتاج الحرفيات. 2 - تسويق المنتجات الحرفية والتراثية في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - إقامة دورات تدريبية للسيدات لتطوير مهاراتهم.