المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح شركة أغري لين - اومير ابو خاطر وشركاه - توصية بسيطة Agril Lynn-Homer ABou Khater and co. الكائنة على العنوان التالي: تربل - قضاء زحلة عنوان المحل: تربل - قضاء زحلة - عقار رقم 670/5
قرار Decision No. 397 02/04/2013
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، المقدم من شركة أغري لين - اومير ابو خاطر وشركاه - توصية بسيطة Agri Lynn-Homer ABou Khater and co. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1136/4 تاريخ 5/2/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 282/بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/2/2013،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثامن والعشرين بتاريخ 11/3/2013،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح شركة أغري لين - اومير ابو خاطر وشركاه - توصية بسيطة Agril Lynn-Homer ABou Khater and co. الكائنة على العنوان التالي: تربل - قضاء زحلة عنوان المحل: تربل - قضاء زحلة - عقار رقم 670/5
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/4/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود