ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة تحت رقم 4612/2011 بتاريخ 21/11/2011 لدى وزارة الطاقة والمياه وعلى موافقة مصلحة مياه الري على اسقاط قسم قناة الري المنتهية عند العقار لعدم الحاجة اليها،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4612/2011 تاريخ 1/3/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) ضمن العقار رقم 5433 منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا - والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته /10/ م2 (عشرة أمتار مربعة تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً، ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي