المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «رفع الاثقال» الى ترخيص جمعية «نادي النسر الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 170 22/08/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء" على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء"على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء"على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء"على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء" على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء"على العلم والخبر رقم 435/اد تاريخ 24/10/1966 (تأسيس الجمعية)،
بناءء" على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1842/د تاريخ 15/5/2013،
بناء" على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة «رفع الاثقال» الى ترخيص جمعية «نادي النسر الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: M.M.A - القوة البدنية - كمال الاجسام - الرماية بالمسدس - رفع الاثقال.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغياً.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي