المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج اليهودية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1986 01/11/2013
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3927/ب/2013 تاريخ 21/10/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج اليهودية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية برج اليهودية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل