المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة بيار صادق» Foundation Pierre Sadek" "Pie rre Sadek Foundation مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع مونو - العقار رقم 118/8 - ملك سعيد نخله - الطابق الثاني. غايتها: تهدف الجمعية الى المساهمة في: 1 - ابراز الإرث الفني الكاريكاتوري (La caricature) الذي تركه الفنان بيار صادق والسعى الى تخليد ذكراه عبر أرشفة اعماله ونشاطاته وإطلالاته الإعلامية والاكاديمية وغيرها، وتنظيمها وتعميمها بكل الوسائل الممكنة. 2 - تشجيع مبادئ وقيم المواطنة والديمقراطية والمشاركة والتنمية، وذلك في ضوء الأدبيات والسلوكيات التي اعتنقها بيار صادق. 3 - تنظيم وإطلاق جائزة سنوية بإسم «جائزة بيار صادق» 4 - تفعيل التشبيك مع المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني من أجل إطلاق مشاريع فنية وتثقيفية ذات منفعة عامة في لبنان. 5 - العمل على تشجيع الإبداع لا سيما الفن الكاريكاتوري (la caricature) خصوصا لدى الشباب. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، لا سيما ان تنظم الندوات والمحاضرات وتطلق المسابقات والجوائز وتنشر المطبوعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زياد سليم بارود - حنان اديب الرجى - عمر بطرس صادق - فيليب حنا ابي عقل - انطوان سمعان تادروس - غاده بطرس صادق - ميشال فوزي ليان - وليد بطرس صادق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد سليم بارود.