All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1947 28/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة بيار صادق» "Foundation Pierre Sadek" "Pierre Sadek Foundationمركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1947
Date
28/10/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3534-3536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1947 تاريخ 28/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة بيار صادق» "Foundation Pierre Sadek" "Pierre Sadek Foundation" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15826 تاريخ 24/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة بيار صادق» Foundation Pierre Sadek" "Pie rre Sadek Foundation مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع مونو - العقار رقم 118/8 - ملك سعيد نخله - الطابق الثاني. غايتها: تهدف الجمعية الى المساهمة في: 1 - ابراز الإرث الفني الكاريكاتوري (La caricature) الذي تركه الفنان بيار صادق والسعى الى تخليد ذكراه عبر أرشفة اعماله ونشاطاته وإطلالاته الإعلامية والاكاديمية وغيرها، وتنظيمها وتعميمها بكل الوسائل الممكنة. 2 - تشجيع مبادئ وقيم المواطنة والديمقراطية والمشاركة والتنمية، وذلك في ضوء الأدبيات والسلوكيات التي اعتنقها بيار صادق. 3 - تنظيم وإطلاق جائزة سنوية بإسم «جائزة بيار صادق» 4 - تفعيل التشبيك مع المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني من أجل إطلاق مشاريع فنية وتثقيفية ذات منفعة عامة في لبنان. 5 - العمل على تشجيع الإبداع لا سيما الفن الكاريكاتوري (la caricature) خصوصا لدى الشباب. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، لا سيما ان تنظم الندوات والمحاضرات وتطلق المسابقات والجوائز وتنشر المطبوعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زياد سليم بارود - حنان اديب الرجى - عمر بطرس صادق - فيليب حنا ابي عقل - انطوان سمعان تادروس - غاده بطرس صادق - ميشال فوزي ليان - وليد بطرس صادق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد سليم بارود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل