المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العيش والتكافل» مركزها: الشويفات - حي العمروسية - شارع المحطة - العقار رقم 983 - بناية مشيك - الطابق الثالث - قضاء عاليه. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات ومن خلال مختلف الوسائل الإعلامية والتثقيفية لا سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشىء الجديد. 2 - المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب والإنقسام على الوضع الإجتماعي اللبناني. 3 - المساهمة في إيجاد ثقافة مواطنة أصيلة في النسيج الإجتماعي. 4 - المساهمة في الإهتمام التنموي والنهوض بالوضع الإجتماعي وحل مشاكله من خلال العمل لتكوين مجتمع لبناني يؤمن بنهاية لبنان كوطن لجميع أبنائه. 5 - المساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقفية وإرشادية. 6 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات ذات الإهتمام المشترك والبلديات لتحقيق الأهداف المرجوة. 7 - المساهمة في تربية الأطفال والناشئة على ثقافة الإنتماء للوطن. 8 - المساهمة في حض المجتمع على الإلتزام بالقوانين والأنظمة العامة للدولة. 9 - المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات. 10 - المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختسة. المؤسسون السادة: - الشيخ حسين هواش مشيك - سهيل محمد مشيك - محمد علي ترشيشي - سوزان هواش مشيك - محمد حسين مندو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسين هواش مشيك.