All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1952 29/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العيش والتكافل» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1952
Date
29/10/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3536-3537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1952 تاريخ 29/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العيش والتكافل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13612 تاريخ 12/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العيش والتكافل» مركزها: الشويفات - حي العمروسية - شارع المحطة - العقار رقم 983 - بناية مشيك - الطابق الثالث - قضاء عاليه. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - لنشر وتنمية وتعميم ثقافة العيش المشترك ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات ومن خلال مختلف الوسائل الإعلامية والتثقيفية لا سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشىء الجديد. 2 - المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب والإنقسام على الوضع الإجتماعي اللبناني. 3 - المساهمة في إيجاد ثقافة مواطنة أصيلة في النسيج الإجتماعي. 4 - المساهمة في الإهتمام التنموي والنهوض بالوضع الإجتماعي وحل مشاكله من خلال العمل لتكوين مجتمع لبناني يؤمن بنهاية لبنان كوطن لجميع أبنائه. 5 - المساهمة في إعداد خطط وبرامج تثقفية وإرشادية. 6 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات ذات الإهتمام المشترك والبلديات لتحقيق الأهداف المرجوة. 7 - المساهمة في تربية الأطفال والناشئة على ثقافة الإنتماء للوطن. 8 - المساهمة في حض المجتمع على الإلتزام بالقوانين والأنظمة العامة للدولة. 9 - المساهمة في إقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية متنوعة تطال كافة الفئات. 10 - المساهمة في إعداد ونشر وتوزيع مجلة ثقافية إجتماعية دورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختسة. المؤسسون السادة: - الشيخ حسين هواش مشيك - سهيل محمد مشيك - محمد علي ترشيشي - سوزان هواش مشيك - محمد حسين مندو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسين هواش مشيك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل