All legislation

مرسوم Decree No. 10752 21/10/2013

تعيين رئيس للمحكمة المصرفية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
10752
Date
21/10/2013
Official Gazette
Issue 46, 24/10/2013, p. 3495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10752 تاريخ 21/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي) \

لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10502 تاريخ 11/7/2013 (تعيين رئيس وعضو في المحكمة المصرفية الخاصة)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/9/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد طنوس مشلب رئيساً للمحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بدلاً من القاضي السيد انطوان ضاهر وذلك اعتباراً من تاريخ 4/11/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي