All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1855 12/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1855
Date
12/10/2013
Official Gazette
Issue 46, 24/10/2013, p. 3496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1855 تاريخ 12/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7235 تاريخ 27/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان» مركزها: الحازمية - مار تقلا - شارع عاصي الحلاني - بناية قيامة - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في المدافعة عن قضايا حقوق الإنسان. 2 - المساهمة في التثقيف على مبادئ حقوق الإنسان ونشرها وجعلها جزءا من القيم المجتمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كارول كمال ابو شديد د. ايلي حبيب ابو عون دارين رشيد الحاج جوليان جان رينه كورسون ايلي خليل الهندي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارول كمال ابو شديد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل