All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1856 12/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: {Step Together Association Riverside S.T.A.R. Center for Therapeutic Education} مركزها: الداشونية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1856
Date
12/10/2013
Official Gazette
Issue 46, 24/10/2013, p. 3496-3498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1856 تاريخ 12/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Step Together Association Riverside S.T.A.R. Center for Therapeutic Education} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4002 تاريخ 4/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Step Together Association Riverside S.T.A.R. Center for Therapeutic Education} مركزها: الداشونية - العقار رقم 65 - ملك جمعية فيستا - قضاء المتن. غايتها: تحدد أهداف الجمعية بما يلي: 1 - المساهمة في رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتأخرين عقلياً والذين لديهم إضطرابات سلوكية ونفسية. 2 - المساهمة في تقديم الخدمات والإستفادة من الخبرات المتخصصة وتوجيه أهالي الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والمتأخرين عقلياً والعمل على مساعدتهم. 3 - العمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعلاج والتدريب المهني والتشغيل والإندماج في المجتمع وإيجاد فرص عمل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. 4 - المساهمة في تأمين وتدريب وإعداد اساتذة متخصصين للقيام بالتدريس وببرامج تدريبية وتنظيم مؤتمرات و محاضرات وإعادة تدريب الغير. 5 - المساهمة في القيام بورش أعمال حرفية وفنية كما وإنتاج وبيع هذه الاعمال الحرفية والفنية لتغطية بعض من مصاريف الجمعية. 6 - المساهمة في إيواء بعض الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. 7 - المساهمة في مساعدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للإنخراط في المجتمع. 8 - التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية التي تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبالإعاقة العقلية. 9 - يحق للجمعية المساهمة في إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني وحضانات ومدارس ومستوصفات ومراكز لعلاج النطق والعلاج الفيزيائي والإرشاد ومراكز للتشخيص والتقييم والعلاج وإصدار منشورات علمية متخصصة بعد الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. 10 - التعاون والتنسيق مع منظمات أخرى لتكملة الجهود المبذولة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها. 11 - المساهمة في التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات لا سيما وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التربية ووزارة الصحة العامة. 12 - المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التعليمية والأبحاث الآيلة الى توعية المجتمع اللبناني. 13 - المساهمة في القيام بمشاريع وحفلات لجمع التبرعات المساعدة لتحقيق اهداف الجمعية. ويحظر على الجميع التعاطي في السياسة والإشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي إجتماع تعقده الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فيفيان يوسف بو خالد ايمان رفيق نصر الدين ريم رياض نشابي د. والتراود ويلهلم غروتي لينا وديع ناصر الدين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريم رياض نشابي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل