All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1857 12/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سبلين للخير والعطاء - سبلين» مركزها: سبلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1857
Date
12/10/2013
Official Gazette
Issue 46, 24/10/2013, p. 3498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1857 تاريخ 12/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سبلين للخير والعطاء - سبلين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6996 تاريخ 23/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سبلين للخير والعطاء - سبلين»

مركزها: سبلين - شارع الحارة - العقار رقم 1190 - ملك محمد توفيق شلاق - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - المساعدات الإجتماعية.

2 - نشاطات ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: د. محمد صبحي شعبان

ابراهيم محمد علي

ايمن حسن خالد

غسان مصطفى خالد

محمد توفيق شلاق

توفيق احمد شلاق

علي محمد شلاق

مصطفى درويش الكجك

عصام احمد قوبر

مالك حسن قوبر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق احمد شلاق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل