ان وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناءً على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/8/1992 وتعديلاته (أسس تحديد أسعار السجائر المستوردة)،
بناءً على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 855 تاريخ 09/10/2013 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السجائر المستوردة والتي يزيد سعر شرائها عن 140 دولار للصندوق زنة 10 كلغ بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية: (A (ضرب) سعر الشراء) + (B (ضرب) كلفة الشحن واصل المخزن) + C المؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والإستهلاك الداخلي + نسبة أرباح الإدارة المؤشر (A = 2،57 (100% + 113% + 44%) المؤشر B: زيادة نسبة مئوية معينة على كلفة الشحن من أجل تغطية النفقات غير المتوقعة. المؤشر (B = 1.2 (100% + 20%) المؤشر C: يساوي نفقات الادارة الفعلية بما فيها دعم المحصول مُقسمة على كمية المبيعات السنوية المُحققة المؤشر C = 70 دولار / الصندوق يُعدل المؤشر C سنوياً إستناداً الى النفقات الفعلية وكمية المبيعات المُحققة وبعد موافقة مفوض الحكومة -يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته.
مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة ---------------------------------------------------------- 0.933
مادة 3: تعدل المادة التاسعة من نظام الإدخال بحيث تصبح المهلة التي تستفيد منها الإدارة من كامل الزيادة ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 18/10/2013
وزير المالية
محمد الصفدي