All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 64 11/10/2013

الاعتراف بشهادة الماجيستير في الهندسة البيئية (Master in Environmental Engineering) التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
64
Date
11/10/2013
Official Gazette
Issue 46, 24/10/2013, p. 3499-3500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 11/10/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 8349 تاريخ 15/6/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم الشهادة: ماجيستير في الهندسة البيئية (Master in Environmental Engineering) تعتبر شهادة الماجيستير في الهندسة البيئية التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الهندسة البيئية (دبلوم مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة ببكالوريوس في الهندسة البيئية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وأربعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها أربعة أرصدة للتمرين في سوق العمل ومشروع التخرج، وأن يكون مجموع أرصدة الاجازة والماجيستير ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، ومدة دراستهما خمس سنوات، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 11/10/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب