المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012، المتعلق بتشكيل لجان فنية (مركز توثيق الشتول والبذور) بحيث تستبدل المهندسة منار داغر بالمهندسة ماي مزهر في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية.
قرار Decision No. 959 07/10/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 (تسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الأشجار المثمرة في لبنان)،
بناء على القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 (المصادقة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان)،
بناء على القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012 (تشكيل لجان فنية - مركز توثيق الشتول والبذور)،
بناء على محضر اجتماع لجنة المشاتل في 7/5/2013،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012، المتعلق بتشكيل لجان فنية (مركز توثيق الشتول والبذور) بحيث تستبدل المهندسة منار داغر بالمهندسة ماي مزهر في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012، بحيث تصبح على الشكل التالي: ينسق رؤساء اللجان في المصالح الزراعية الإقليمية والمشار إليهم في الجدول أعلاه مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية والمهندسة ماي مزهر في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في الامور المتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة اليهم بموجب هذا القرار. والباقي دون تعديل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/10/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن