All legislation

قرار Decision No. 959 07/10/2013

تعديل القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012 المتعلق بتشكيل لجان فنية (مركز توثيق الشتول والبذور)

Type
قرار · Decision
Number
959
Date
07/10/2013
Official Gazette
Issue 46, 24/10/2013, p. 3500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 959 تاريخ 07/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 (تسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الأشجار المثمرة في لبنان)،

بناء على القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 (المصادقة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان)،

بناء على القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012 (تشكيل لجان فنية - مركز توثيق الشتول والبذور)،

بناء على محضر اجتماع لجنة المشاتل في 7/5/2013،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012، المتعلق بتشكيل لجان فنية (مركز توثيق الشتول والبذور) بحيث تستبدل المهندسة منار داغر بالمهندسة ماي مزهر في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012، بحيث تصبح على الشكل التالي: ينسق رؤساء اللجان في المصالح الزراعية الإقليمية والمشار إليهم في الجدول أعلاه مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية والمهندسة ماي مزهر في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في الامور المتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة اليهم بموجب هذا القرار. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/10/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن