ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم زالخبر رقم 139/أد تاريخ 11/11/1999،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العمل الصالح الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15618 تاريخ 19/9/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العمل الصالح الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ 11/11/1999 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تعمل الجمعية على المساهمة في الإهتمام بالنواحي الصحية والإجتماعية الإنسانية التربوية. 2 - المساهمة في إنشاء مدارس ومعاهد ومركز ثقافي ومكتبة للمطالعة. 3 - تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - تعمل الجمعية على الإهتمام بالنواحي الصحية والإجتماعية الإنسانية التربوية. 2 - المساهمة في إنشاء مدرسة ومركز ثقافي ومكتبة للمطالعة بعد موافقة المراجع المختصة. 3 - تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكور اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل