All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1985 01/11/2013

تأسيس جمعية سياسية بإسم:«حزب الوجود» مركزها: غريفه - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1985
Date
01/11/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3540-3541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1985 تاريخ 01/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب الوجود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7259 تاريخ 27/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الوجود» مركزها: غريفه - حي الخلجان - الشارع العام - العقار رقم 2105 - ملك ريدان كمال حرب - الطابق الارضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في بناء دولة حديثة مدنية معاصرة شعارها المساواة بين ابنائها وترفض التفرقة تبعاً للجنس أو العرق أو المذهب أو الطائفة أو المنطقة. 2 - المساهمة في تطوير الشباب علمياً، ثقافياً، أخلاقياً وتعزيز التوعية العلمية والصحية والبيئية. 3 - المساهمة في تطوير العمل السياسة في خدمة الإقتصاد وليس الإقتصاد في خدمة السياسيين. 4 - المساهمة في بناء المؤسسات من خلال نظام إقتصادي حرّ ومنظم للحد من البطالة والهجرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ريدان كمال حرب - هناء عاطف سعيد - سامر ابراهيم ابو كروم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريدان كمال حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل