The whole text

تعميم رقم 4030 تاريخ 01/11/2013 In force

المادة 1

المادة 1

تطلب وزارة المالية من مؤسسات المحاسبة والمعلوماتية، وجميع المكلفين بضريبة الدخل التقيد بالتعليمات الصادرة عنها في شأن اعتماد نماذج التصاريح المالية الجديدة والبيانات الملحقة بها والمعدّة من قبلها، وحول كيفية تعبئتها. كما تطلب إليهم الالتزام بما يلي:

1 - الإستحصال سنوياً على موافقة وزارة المالية المسبقة - مديرية الواردات في مديرية المالية العامة - على برامج مكننة التصاريح والبيانات المالية المذكورة على غير النماذج المعدة من قبل وزارة المالية وذلك قبل تطبيقها.

2 - طباعة رقم الموافقة وتاريخها على كل صفحة من صفحات التصاريح والبيانات التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة.

3 - في حال تقديم الكشوفات الافرادية (النموذج ر 6) ورقياً، يتوجب أرفاقها بقرص مدمج يتضمن المعلومات الواردة فيها وذلك على شكل ملف Excel منظم استناداً الى تسلسل الخانات المطلوبة بحسب الملف الموضوع على موقع الانترنت الخاص بوزارة المالية.

إن وزارة المالية ستضطر في حال تقديم بيانات لا تنطبق في محتوياتها مع البيانات المعدّة من قبلها الى رفض هذه البيانات.

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا التعميم لا سيما التعميم 617/ص1 تاريخ 21/04/2001 .

المادة 1 من تعميم رقم 4030 تاريخ 01/11/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236019/article/1/