All legislation

قرار Decision No. 984 09/09/2013

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة ابراهيم الراعي التجارية

Type
قرار · Decision
Number
984
Date
09/09/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 984 تاريخ 09/09/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة ابراهيم الراعي التجارية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3446/4 تاريخ 21/5/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 294/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 24/7/2013،

وبعد موافقة لجنة الأسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس بتاريخ 3/9/2013

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح مؤسسة ابراهيم الراعي التجارية الكائنة على العنوان التالي: انصار - قضاء النبطية - حي كرم النخلة - الشارع العام - عقار رقم 967 عنوان المحل: انصار - قضاء النبطية - حي كرم النخلة - الشارع العام - عقار رقم 967

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/9/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود