المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10.365.000.000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات وثلاثماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني «أ»: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /10.365.000.000/ل.ل. لتنفيذ عقد إتفاق بالتراضي مع المكتب الإستشاري «دار الهندسة» شاعر ومشاركوه لإعداد الدراسات الفنية لتنفيذ أربعة سجون على الأراضي اللبنانية. (فقط عشرة مليارات وثلاثماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).