All legislation

مرسوم Decree No. 10820 08/11/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات محافظة الشمال لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10820
Date
08/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3548-3549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2107/م.ص تاريخ 5/10/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 126.120.000 ل.ل. لتنفيذ خمسة عقود مصالحة وفقا لكتاب محافظة لبنان الشمالي رقم 1450/إ/2012 تاريخ 16/3/2013 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /126.120.000/ل.ل فقط ماية وستة وعشرون مليونا وماية وعشرون ألف ليرة لبنانية إلى الجزء الاول: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10 - محافظة الشمال الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 126.120.000/ل.ل لتنفيذ خمسة عقود مصالحة وفقاً لكتاب محافظة لبنان الشمالي رقم 1450/إ/2012 تاريخ 16/3/2013 . فقط مائة وستة وعشرون مليوناً ومائة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي