All legislation

مرسوم Decree No. 10823 09/11/2013

نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10823
Date
09/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3549-3550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10823 تاريخ 09/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2262/م.ص تاريخ 1/11/2013 على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديا

ت - المديرية العامة للأمن العام بقيمة /9.5/ مليار ليرة لبنانية على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من:

الباب 28 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي الموازنة

الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9.500.000.000/ل.ل (فقط تسعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية)

الى: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 123 - الشؤون الامنية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة 2.000.000.000/ل.ل (بما فيها الرسوم)

الى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 123 - الشؤون الامنية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 4.000.000.000/ل.ل

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 2.500.000.000/ل.ل

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 4 - تجهيزات للنقل

النبذة 1 - تجهيزات للنقل 1.000.000.000/ل.ل

المجموع العام 9.500.000.000/ل.ل فقط تسعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي