المادة 1
ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من:
الباب 28 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي الموازنة
الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9.500.000.000/ل.ل (فقط تسعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية)
الى: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 123 - الشؤون الامنية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة 2.000.000.000/ل.ل (بما فيها الرسوم)
الى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 123 - الشؤون الامنية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 4.000.000.000/ل.ل
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 2.500.000.000/ل.ل
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 4 - تجهيزات للنقل
النبذة 1 - تجهيزات للنقل 1.000.000.000/ل.ل
المجموع العام 9.500.000.000/ل.ل فقط تسعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية