المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /18.537.275.000/ل.ل. فقط ثمانية عشر مليار وخمسماية وسبعة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 67.825.000/ل.ل الى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 15.284.350.000/ل.ل البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 109.800.000/ل.ل البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل 3.015.000.000/ل.ل البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة 60.300.000/ل.ل المجموع العام 18.537.275.000/ل.ل فقط ثمانية عشر مليار وخمسماية وسبعة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية