All legislation

مرسوم Decree No. 10824 09/11/2013

نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10824
Date
09/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3550-3551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10824 تاريخ 09/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2053/م ص تاريخ 30/9/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 12.296.800 $ لتحقيق اعتدة وتجهيزات وسيارات في إطار مكافحة الجريمة والاعمال الإرهابية ولتحقيق خمس دراجات تخصص للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /18.537.275.000/ل.ل. فقط ثمانية عشر مليار وخمسماية وسبعة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 67.825.000/ل.ل الى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 15.284.350.000/ل.ل البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 109.800.000/ل.ل البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل 3.015.000.000/ل.ل البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة 60.300.000/ل.ل المجموع العام 18.537.275.000/ل.ل فقط ثمانية عشر مليار وخمسماية وسبعة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي