المادة 1
جانب مقام مجلس الوزراء الموفر بواسطة معالي وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق المحترم بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: 1 - الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة «اذاعة لبنان الثقافة» ش.م.ل.. 2 - ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للشركة استخدامها انسجاماً مع احكام المرسوم 7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 4/11/1999. 3 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. 4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.