All legislation

رأي Opinion No. 133 04/06/2013

طلب شركة اذاعة لبنان الثقافة ش.م.ل. بالترخيص لها بمؤسسة اعلامية اذاعية فئة ثانية.

Type
رأي · Opinion
Number
133
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3545-3546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 133 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

طلب الشركة المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /807/ والمحال من قبل معالي وزير الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام بموجب الاحالة رقم /262/ تاريخ 2013/4/22 والمسجلة لدى المجلس الوطني رقم /81/ تاريخ 2013/4/25.

القانون 94/382.

المرسوم 96/7997.

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموفر بواسطة معالي وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق المحترم بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: 1 - الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة «اذاعة لبنان الثقافة» ش.م.ل.. 2 - ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للشركة استخدامها انسجاماً مع احكام المرسوم 7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 4/11/1999. 3 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. 4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.

رأياً اصدر بتاريخ 4/6/2013 الرئيس عبد الهادي محفوظ نائب الرئيس ابراهيم عوض امين السر فؤاد دعبول الأعضاء: ميلان عبيد - حسن حمادة - غالب قنديل - بول خليفة - جورج حجار - ريتا شرارة