All legislation

مرسوم Decree No. 10828 09/11/2013

نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10828
Date
09/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3552-3553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10828 تاريخ 09/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2143/م ص تاريخ 11/10/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 1.480.811.200 ل.ل. لدفع مستحقات السنة الثانية لشركة Midware Data System sal وفقاً للعقد الموقع معها لتأمين برامج مايكروسوفت على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.480.811.200/ل.ل فقط مليار وأربعماية وثمانون مليون وثمانماية وأحد عشر ألف ومائتان ليرة لبنانية الى الجزء الثاني: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.480.811.200ل.ل. لدفع مستحقات السنة الثانية لشركة Midware Data system sal وفقاً للعقد الموقع معها لتأمين برامج مايكروسوفت فقط مليار وأربعماية وثمانون مليون وثمانماية وأحد عشر ألف ومائتان ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي