All legislation

مرسوم Decree No. 10827 09/11/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10827
Date
09/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3553-3554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10827 تاريخ 09/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2263/م ص تاريخ 1/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 7.718.438.000 ل.ل. لوزارة الدفاع الوطني - الجيش على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7.718.438.000/ل.ل فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية عشر مليونا وأربعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 188.438.000/ل.ل الى الجزء الثاني (أ) الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 1 - تجهيزات فنية متخصصة 4.899.375.000/ل.ل البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 9 - تجهيزات فنية مختلفة 1.130.625.000/ل.ل البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1 - تجهيزات للمعلوماتية 1.500.000.000/ل.ل المجموع العام 7.718.438.000/ل.ل فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية عشر مليونا وأربعماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي