All legislation

مرسوم Decree No. 10809 05/11/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10809
Date
05/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3556-3557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10809 تاريخ 05/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2064/م.ص تاريخ 1/10/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 3.000.000.000 ل.ل. لزوم تأمين مساهمة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لمعالجة مكب النفايات في صيدا على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.000.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - حماية البيئة البند 14 - التحويلات الفقرة 5 - مساعدات خارجية النبذة 9 - مساعدات خارجية اخرى 3.000.000.000/ل.ل مساهمة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لمعالجة مكب النفايات في صيدا فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي