All legislation

مرسوم Decree No. 10829 09/11/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10829
Date
09/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10829 تاريخ 09/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2257/م.ص تاريخ 1/11/2013 على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /140.000.000/ل.ل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتنفيذ عقد مصالحة مع جمعية الشبان

المسيحية وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1140/2012 تاريخ 20/12/2012، على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /140.000.000/ل.ل فقط مائة واربعون مليون ليرة لبنانية إلى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 140.000.000/ل.ل مشروع عقد مصالحة منظم مع جمعية الشبان المسيحية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1140/2012 تاريخ 20/12/2012 فقط مائة وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي