المادة 1
اولاً: تعتبر كافة الانشاءات التي نفذت خلافاً للاصول القانونية لا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 646/2004 (قانون البناء) انشاءات مخالفة للقانون غير قابلة للتسوية وتستوجب ازالتها وفق مضمون القانون رقم 324/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء) كونها نفذت خلافاً للقانون بعد تاريخ العام 1994.
ثانياً: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
أ - وقف الاشغال فوراً في كافة ورش البناء التي تنفذ دون ترخيص صادر وفق الاصول القانونية ولا سيما ضرورة توفر كشف فني صادر عن الدوائر الفنية المختصة.
ب - اجراء جردة شاملة بهذه المخالفات وماهيتها في المناطق كافة وايداعها وفق الاصول الادارية دوائر التنظيم المدني في المحافظات والاقضية وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ صدور هذا التعميم.
ثالثاً: تقوم دوائر التنظيم المدني فوراً باتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين وابلاغ المديرية العامة للتنظيم المدني تباعاً بكافة الاجراءات المتخذة.
رابعاً: يطلب الى وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الاجراءات القانونية والمسلكية كافة بحق السلطات الادارية التي اصدرت تراخيص وتصاريح بناء خلافاً لاحكام قانون البناء.
خامساً: تلغى جميع التعاميم والكتب المخالفة لمضمون هذا التعميم لا سيما منها التعميم رقم 483/ص.م تاريخ 10/9/2013 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.