المادة 1
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتب العدل في بيروت السيد سامي شريف قيس اعتباراً من تاريخ 20/12/2013 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 10701 28/09/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتب العدل في بيروت السيد سامي شريف قيس اعتباراً من تاريخ 20/12/2013 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي