إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روز سالم عاقوري صاحبة مؤسسة «مرح الصياد» المسجل برقم 13226 تاريخ 2/8/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .
بناء على المرسوم رقم 922 تاريخ 17/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة روز سالم عاقوري، صاحبة مؤسسة «مرح الصياد»، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مدينة جبيل - العقار رقم 481/القسم 14 - مستديرة جبيل - بناية بيبلوس 1 - ملك روز سالم عاقوري - قضاء جبيل محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن