All legislation

مرسوم Decree No. 10704 28/09/2013

ترخيص لمؤسسة Petroco للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10704
Date
28/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، المسجل برقم 11093 تاريخ 26/6/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في فاريا - العقار رقم 482 - القسم 5 - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن