All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2029 06/11/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة النسائية للإنماء الثقافي والإجتماعي» مركزها: راسنحاش - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2029
Date
06/11/2013
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2013, p. 3559-3560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2029 تاريخ 06/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة النسائية للإنماء الثقافي والإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8233 تاريخ 14/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة النسائية للإنماء الثقافي والإجتماعي» مركزها: راسنحاش - مدرسة راسنحاش الرسمية المختلطة - قضاء البترون. غايتها: 1 - إجتماعية: من خلال المساهمة في تقوية التكافل الإجتماعي والقيام بنشاطات تدعم التواصل بين طبقات المجتمع مثل لقاءات ونشاطات صيفية، شبابية ونسائية. كما وتقوم الجمعية بتغطية نفقات العزاء عند العائلات المحتاجة. 2 - ثقافية: من خلال المساهمة في تنظيم لقاءات ومحاضرات تنشر الوعي الثقافي في شتى المجالات والتشجيع على المطالعة من خلال إنشاء مكتبة عامة تحتوي على مختلف الموضوعات لمختلف الأعمار وباللغات العربية والأجنبية. 3 - إنمائية: من خلال المساهمة في مشاريع التكافل الصحي وغيرها. تتوخى الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها الإلتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وعدم مخالفتها، على أن يكون نطاق عمل الجمعية هو بلدة راسنحاش والجوار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريما محمد مراد رُلى محمد مراد جيزال صبحي حسابا منى ماجد قلاوون رجاء عامر عواد ماجده راشد الصديق عبير محمد حمود ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى ماجد قلاوون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل